اللجان العاملة
1- أحكام عامة
يشكل مجلس إدارة الجمعية من بين أعضاءه وأعضاء الجمعية العمومية لجانا دائمة او مؤقتة من اجل القيام بمهام تتعلق بالجمعية ويحدد المجلس عدد اللجان وعدد أعضائها وكيفية تأليفها والمهام الموكلة لها وفق النظام الداخلي للجمعية كذلك كما ورد في نص المادة رقم (20) فقرة 3، والتي تنص على ما يلي:
"تكوين اللجان التي يراها لازمة وتحديد اختصاص كل منها "ومن هذه اللجان لجنة المعايير – لجنة التعليم المستمر – لجنة العضوية – لجنة آداب وسلوكيات المهنة أو أي لجان أخرى.
تنفيذاً لنص المواد آنفة الذكر تتألف هذه اللجان على النحو التالي:
2- عدد اللجان
يكون عدد اللجان المؤلفة بموجب هذا النظام عشرة لجان :
1- لجنة العضوية 2- لجنة التأهيل للامتحان 3- لجنة البحث العلمي
4- لجنة المجلة واللجنة الإعلامية 5- لجنة الضرائب 6- لجنة التعليم المستمر
7- لجنة العلاقات الخارجية 8- لجنة صندوق التقاعد 9- اللجنة التأديبية والسلوك المهني
10- لجنة الرقابه على جودة الآداء.
3- أعضاء اللجان
تتشكل هذه اللجان بقرار من المجلس ويتجدد تشكيلها كل ثلاث سنوات على أن تضم كل لجنة رئيسا ونائبا للرئيس ومقرراً يتم انتخابهم من بين أعضاء اللجنة.
5- قرارات اللجان
تكون قرارات اللجان استشارية وغير ملزمة للمجلس حيث يكون من صلاحيات المجلس قبول او رفض او تعديل أو وضع التوصيات اللازمة وفقا لما يرتأيه في مصلحة الجمعية كما يحق لرئيس الجمعية أو أي عضو من أعضاءه حضور اجتماعات اللجان دون أن يكون له حق التصويت.
6- مهام اللجان
تلزم اللجان بوضع برامج تنفيذية لها بعد عرضها على مجلس الإدارة للموافقة عليها وتكون قراراتها استشارية و يعود للمجلس حق تنفيذ تلك القرارات أو تجميدها.